الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في مراجعة حسابات شركات الخمور، فالإجارة على مثل هذا العمل إجارة محرمة لا يحل كسبها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. اهـ.
وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين): قال الإمام أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية، ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله. اهـ.
والقيام بمحاسبة القوائم المالية لشركة تبيع الخمور من هذا المعنى، كما فيه إقرار بالمنكر وإعانة على تملك ما لا تستحقه الشركة، فثمن الخمر لا يملكه المسلم، وسبيله صرفه إلى مصالح المسلمين العامة.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 109476.
فعلى السائل أن يتخلص من راتب هذه الأيام الست بإنفاقه في سبل الخير، كما أن عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ولا يشارك في مثل هذا العمل مستقبلا. وراجع في ذلك الفتويين رقم: 18922، 45832.
والله أعلم.