الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده قدر الكفاية في المطعم والملبس والمسكن، والمعتبر في هذا حال الزوجين في اليسار والإعسار على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 105673وقد بينا فيها أنه إذا وفر لها ما يجب عليه فليس عليه أن يدفع لها مصروفا وكذا الحال بالنسبة لأولادها لا يلزمه أن يدفع إليهم ما زاد على النفقة ولو أنه فعل من باب الإحسان كان أمرا حسنا تقوى به المودة وتدوم به العشرة.
وأما علاج الزوجة: ففي وجوبه على الزوج خلاف بين العلماء سبق بيانه في الفتويين رقم: 49804ورقم: 18627.
وإذا قلنا بعدم وجوبه، فإنه ينبغي للزوج أن يقوم بعلاج زوجته إذا احتاجت لذلك، لأن هذا من الإحسان إليها ومن المعروف الذي يثاب فاعله، وراتب الزوجة حق خالص لها، فلا يجوز للزوج الامتناع عن القيام بشيء مما يجب عليه تجاه زوجته بحجة أن لها مالا، وإن ساعدت الزوجة زوجها في نفقة البيت فهو أمر طيب تتحقق به مقاصد سامية.
والله أعلم.