الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على كل مسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة على وجهها، فإن الصلاة لا تصح إلا بها, فإن عجز عن تعلمها على وجهها وكان يلحن فيها لحنا جليا فصلاته صحيحة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها, وما دامت أمك ممن إذا علم لم يتعلم فصلاتها صحيحة ـ إن شاء الله ـ ولا شيء عليها, قال النووي ـ رحمه الله: الأمي من لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها, أو يحفظها كلها إلا حرفا, أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه، أو غير ذلك, وسواء كان ذلك لخرس، أو غيره فهذا الأمي والأرت والألثغ إن كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة, فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف, وإن لم يتمكن بأن كان لسانه لا يطاوعه، أو كان الوقت ضيقا, ولم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة.
ولتنظر الفتوى رقم: 113626
وليس عليك إثم في أمر أمك بالاقتصار على الفاتحة, بل هذا هو الأولى لها, قال في شرح المهذب: قال إمام الحرمين: ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا، لأنه يتكلم بما ليس قرآنا بلا ضرورة. انتهى.
والله أعلم.