الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل على توضيح سؤاله. والذي ظهر من سؤاله أنه قد وقع طلاق واحد قطعا وهو الذي يعده ثانيا، وأما الطلقة الأولى والثالثة فإن كانت على الوجه الذي ذكر فإنهما واقعتان. وتفصيل ذلك على النحو التالي:
1ـ قولك :[ إذا خرجت من المنزل فاعتبري نفسك طالقا ] وهذه كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية، وبالتالي فإن كنت قد نويت التهديد أو المنع أو الحث على عدم الخروج فلا شيء عليك، وإن نويت الطلاق فهو نافذ وتصح رجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
2ـ قولك [ أنت طالق ] طلاق صريح لا يحتاج لنية.
جاء في المغني لابن قدامة: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية. انتهى.
وتصح مراجعتك لها قبل تمام عدتها.
3ـ قلت لها أن تعتبر نفسها طالقا إذا خرجت من المنزل إلى آخره ما ذكرته. وقد ذكرت أنها خالفتك، فإن كنت لم تقصد طلاقا فلا شيء عليك، وإن قصدته فهو نافذ ولك رجعتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، أما إن كان هذا الطلاق مكملا للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان واقع ما لم يكن غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، وأما إن كان على درجة من الغضب لا يعي معها ما يقول فإن طلاقه لا يقع لارتفاع التكليف حينئذ فهو في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
ولا شك في أن إدراكك للقصد الذي من أجله أوردت لفظ الطلاق يفيد إنك كنت تعي ما تقول.
والله أعلم.