الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اليانصيب قمار وميسر لا يجوز التعامل به، ولا الانتفاع بالمال المكتسب منه، فهو من المال الخبيث المحرم، والواجب صرف هذا المال في وجه من وجوه الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم: 7727.
وبالتالي، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل توبة نصوحاً من هذا الذنب الذي اقترفتِه، لكن إذا كنت فقيرة محتاجة وعيالك فقراء محتاجون فنرجو أن لا يكون عليك حرج في الانتفاع بالجائزة في شراء بالمنزل
قال النووي في المجموع: وله ـ أي حائز المال الحرم ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير.
لكن ذلك لا يسقط عنك إثم الإقدام على ذلك الفعل المحرم وهو المشاركة في قمار اليانصيب، بل لا بد من التوبة النصوح من الندم عليه والاستغفار منه والعزيمة أن لا تعودي إليه.
والله أعلم.