لا تزال المرأة حائضا مع بقاء الدم أو ما اتصل به من صفرة أو كدرة

14-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مصابة بالوسواس وأذكر أني كنت قبل سنوات أغتسل من الحيض فينزل بعدها بقع دم وكنت أتوضأ منها فقط، فلما علمت سألت أحد المشايخ فقال لي استغفري وأكثري من النوافل ولاتعيدي وهو قول ابن تيمية. فأخذت بهذا القول تيسيرا على نفسي. ولحديث عمر لما أجنب فلم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالإعاده فاطمئنت نفسي لهذا القول. لكني الآن يحدث عندي التباس في الطهر من الحيض فأتأخر حتى أتيقن الطهر ثم أغتسل وأقضي صلوات اليوم المشكوك فيه وأجد صعوبه وضيق في الإعادة. فهل يجب علي قضاء صلوات اليوم الذي حصل لي اللبس فيه؟ وإذا كان يجب علي القضاء هل يستلزم ذلك أن أعيد تلك الصلوات التي أفتاني فيها الشيخ بعدم الإعادة ..بمعنى أن من أخذ بقول ابن تيمية وهو مقتنع به لكنه أحيانا يأخذ بقول الجمهور بوجوب الإعادة من باب الاحتياط ولأنها صلوات يومين مثلا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي أن تسترسلي مع الوساوس ولا أن تلتفتي إليها, ثم اعلمي أن أمر الطهر من الحيض واضح. فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين إما الجفوف وإما القصة البيضاء, فإذا رأت إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت من حيضها, وأما مع بقاء الدم أو ما اتصل به من صفرة أو كدرة فإنها لا تزال حائضا, وانظري لمزيد التفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 118817,147489,142801,138969, وأما إذا شكت في حصول الطهر ولم يكن هذا مجرد وهم أو وسوسة فلا يلزمها الغسل حتى تتيقن حصول الطهر لأن الأصل بقاء الحيض, ولا يلزم قضاء شيء من الصلوات التي تركت قبل التيقن من حصول الطهر, وانظري الفتوى رقم: 138147, وأما إذا تحققت المرأة من رؤية الطهر بإحدى علامتيه فليس لها أن تؤخر الغسل بل عليها أن تبادر به, فإن أخرته حتى خرج وقت الصلاة لزمها قضاؤها في قول الجمهور وهو المفتى به عندنا, وأما اغتسالك قبل تمام انقطاع الحيض فإنه غير مجزئ, وقد كان يلزمك أن تعيدي الغسل بعد رؤية تلك القطرات المذكورة، وانظري الفتوى رقم : 141240, وما ذكره هذا الشيخ الذي استفتيته من أن قضاء الصلوات لا يلزمك وأن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلام صحيح, فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جهلا به لم يلزمه القضاء, وإن كنا نفتي بمذهب جمهور العلماء في هذه المسألة وهو الأحوط بلا شك, وانظري الفتوى رقم : 125226, ورقم : 109981, فإن كنت مقتنعة بقول الشيخ رحمه الله أو تقلدينه فيه أو كنت تقلدين من أفتاك به ممن تثقين به من العلماء فلا حرج عليك في ذلك .

والله أعلم.

www.islamweb.net