الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي أن تسترسلي مع الوساوس ولا أن تلتفتي إليها, ثم اعلمي أن أمر الطهر من الحيض واضح. فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين إما الجفوف وإما القصة البيضاء, فإذا رأت إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت من حيضها, وأما مع بقاء الدم أو ما اتصل به من صفرة أو كدرة فإنها لا تزال حائضا, وانظري لمزيد التفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 118817,147489,142801,138969, وأما إذا شكت في حصول الطهر ولم يكن هذا مجرد وهم أو وسوسة فلا يلزمها الغسل حتى تتيقن حصول الطهر لأن الأصل بقاء الحيض, ولا يلزم قضاء شيء من الصلوات التي تركت قبل التيقن من حصول الطهر, وانظري الفتوى رقم: 138147, وأما إذا تحققت المرأة من رؤية الطهر بإحدى علامتيه فليس لها أن تؤخر الغسل بل عليها أن تبادر به, فإن أخرته حتى خرج وقت الصلاة لزمها قضاؤها في قول الجمهور وهو المفتى به عندنا, وأما اغتسالك قبل تمام انقطاع الحيض فإنه غير مجزئ, وقد كان يلزمك أن تعيدي الغسل بعد رؤية تلك القطرات المذكورة، وانظري الفتوى رقم : 141240, وما ذكره هذا الشيخ الذي استفتيته من أن قضاء الصلوات لا يلزمك وأن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلام صحيح, فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جهلا به لم يلزمه القضاء, وإن كنا نفتي بمذهب جمهور العلماء في هذه المسألة وهو الأحوط بلا شك, وانظري الفتوى رقم : 125226, ورقم : 109981, فإن كنت مقتنعة بقول الشيخ رحمه الله أو تقلدينه فيه أو كنت تقلدين من أفتاك به ممن تثقين به من العلماء فلا حرج عليك في ذلك .
والله أعلم.