حكم إعطاء الأم لابنها من أرباح شهادات الاستثمار

15-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إعطاء الأم لولدها أرباح شهادة الاستثمار للاستعانة بها على أمور الزواج، مثل إنشاء شقة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية معاملة محرمة والأرباح الناتجة عنها فوائد ربوية يجب على صاحب الشهادة صرفها في وجوه البر ومنافع المسلمين، وإذا كان الولد الحائز لهذه الشهادة فقيرا محتاجا فلا بأس بدفعها إليه، أما إن كان غنيا بمال، أو نفقة من تلزمه نفقته فلا يجوز دفعها إليها، وراجع الفتوى رقم: 17147، لتعرف متى تكون نفقة الولد واجبة على أمه.

وراجع في في شهادات الاستثمار الفتوى رقم: 6013.

والله أعلم.

www.islamweb.net