الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر على ما ذكرتَ فلا يقع طلاق لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين.
قال ابن قدامة في المغني : لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: من القواعد الفقهية أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. انتهى.
بل إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من حلف بالطلاق على أمر يعلم فيه كذب نفسه أن زوجته لا تطلق . كما بينا في الفتوى رقم : 143245.
والله أعلم.