الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاعة التي تنشر الحرمة ويثبت بها التحريم قد اختلف أهل العلم في عددها، فعند المالكية والحنفية ورواية للحنابلة ثبوت التحريم بقليل الرضاع وكثيره ولو مصة واحدة وهذا الذي أفتاك به من أفتاك.
وعند الشافعية وعلى القول الصحيح عند الحنابلة أن الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعدا يحرمن . واختلفوا فيما دونها . فذهب الجمهور ( الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه ) وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة, فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره . واحتجوا بقوله تعالى: { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم }.
وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم الرضاع , فحيث وجد وجد حكمه , وورد الحديث موافقا للآية { يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب } حيث أطلق الرضاع ولم يذكر عددا , ولحديث: { كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما } ولم يستفصل عن عدد الرضعات .
وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم . وروي هذا عن عائشة , وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس , واستدلوا بما ورد عن عائشة, قالت: كان فيما أنزل من القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 52835 أن القول الراجح عندنا هو المذهب الأخير وهو عدم التحريم بأقل من خمس رضعات مشبعات.
وبناء على ذلك فرضاعك مرة واحدة من المرأة المذكورة لا تصير به ابنا لها، فلا يجعلك أخا من الرضاع لخالك هذا، وبالتالي فلا تحرم عليك ابنته إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى.
مع العلم أن الخال نفسه إذا لم يثبت أنه ارتضع من تلك المرأة خمس رضعات فإنه يعتبر ابنا لها من الرضاع أيضا.
والله أعلم.