التلفظ بالطلاق على وجه الحكاية

16-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤال يتعلق في أمور الطلاق ـ باعد الله بيننا وبينه ـ أنا إنسان مبتلى بوساوس الطلاق وينتابني خوف شديد من لفظ الطلاق، فهل ما يقع في النفس، أو الإحساس بلفظ الطلاق يكون طلاقا؟ وهل لو سألت أحد المفتين عن فتوى طلاق يعني لو مثلا لفظت لفظ الطلاق الصريح لكي أفهم عن معناه للمفتي يقع بالسؤال طلاق؟ يعني مثلا كنت قد سألت مرة في الأنترنت هل تريدين أن أقول أنت؟ ولم يكن قصدي لفظ الطلاق، ولكن أريد أن أصل بمعنى للطلاق بهذا السؤال، هل يقع طلاق؟ وهل كل لفظ في الطلاق يكون طلاقا؟ أرجوكم أنا في حيرة من أمري أرجو منكم إجابة واضحة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يقع الطلاق بمجرد حديث النفس، وما صدر منك من التلفظ بالطلاق عند السؤال على وجه الحكاية فلا يقع به الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 48463.

والواجب عليك الإعراض عن تلك الوساوس وعدم الالتفات إليها جملة وتفصيلاً والحذر من التمادي فيها فإن عواقبها وخيمة، ومن أعظم ما يعينك على ذلك: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

www.islamweb.net