الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية يجب إخراجها قبل تقسيم التركة إن لم تتجاوز ثلث المال؛ لقوله تعالى في قسم الميراث: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}
فإن زادت على ذلك، مضت في الثلث فقط، وما فوق ذلك لا يمضي إلا بإجازة الورثة إن كانوا بالغين رشداء، ولا يجوز لأحد أن يبدل الوصية الثابتة ولا أن يمنعها صاحبها، ومن فعل ذلك فهو آثم، كما قال تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. {البقرة: 181}
فإن كانت الوصية بثلث شيء معين معلوم من مال المتوفى، وكانت لا تجاوز ثلث مجموع التركة قطعا، فلا مانع من المطالبة بها وأخذها قبل حصر التركة.
على أننا ننبه على أن الوصية كسائر الحقوق المشتركة ينبغي أن ترفع للمحكمة الشرعية أو ما ينوب منابها من أهل العلم الذين يمكن مشافهتهم للنظر في نص الوصية وصحتها ومقدارها وملابساتها، وراجع في ما تقدم الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 130968، 43921، 73609، 109916.
والله أعلم.