الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة من هذه القاذورات المقيتة، واصدق في توبتك، واستقم على أمر الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. ويمكنك الاطلاع على الفتويين: 60044 ، 124496 لمعرفة ما يعينك على ذلك.
وأما السؤال عن المال المقبوض على هذه الفاحشة، فإنه لا يطيب لصاحبه ولا يحل له الانتفاع به. قال ابن القيم: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان ... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 24332.
وما دام السائل قد أنفق هذا المال كله حال إسرافه على نفسه باقتراف الفواحش، فتوبته بعد ذلك تهدم ما قبلها، ولا يجب عليه التصدق بقدره، ولكنه إن فعل فأمر حسن.
والله أعلم.