الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف عنه، فهو حينئذ في حكم المجنون، وراجع الفتوى رقم: 35727
وإن كان يعي ما يقول فتعتبر الزوجة طالقا وتحسب طلقة ولو لم تخرج من بيتها، بل هي مأمورة بأن تبقى في مسكن الزوجية مدة العدة ولزوجها مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719
والله أعلم.