الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان اقتراض أخيك بالربا موقوف على موافقتك، فلا يجوز لك ذلك، لما فيها من التسبب في حصول الحرام وما فيه من الإعانة على هذا الإثم الكبير، وإما إن كان أخوك سيقترض على أية حال فلا حرج عليك في الانتفاع بهذا المال، أو بالمحل الذي يشترى به، فإن إثم الربا يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18275.
والواجب عليك أن تنصح أخاك بأن يجتنب مثل هذا القرض وتبين له أضرار التعامل بالربا، فقد توعد الله المرابي بالحرب فقال: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر، فإن عاقبته تصير إلى قل. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122156.
فخير لأخيك أن يمتثل وصية أبيك.
والله أعلم.