موقف الزوجة من الزوج غير المستقيم المتهاون في صلاته

16-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
مشكلتي تتلخص بزوجي فهو إنسان غير مستقيم ولا يصلي، حاولت معه دائما لكنه يرفض عمره خمسون عاما وأيضا لعوب يحب النساء وأشك أن له علاقات محرمة. فما حكم الشرع بحياتي معه نحن متزوجان من واحد وعشرين عاما ودائما يحلف أيمان الطلاق حتى لو لم يكن بيننا مشكلة، ممكن أن يكون عنده مشكلة مع صديق أو زميل بالعمل فيحلف يمين طلاق وألفاظه بذيئة جدا أخجل من مجرد سماعها، لقد تعبت من الحيلة معه وأخاف على ابني فهو صغير عمره اثنا عشر عاما وبدأ يقلد أباه بالعصبية وعدم احترامي أحيانا ولا يطيعني، وأخاف أن يبدأ يتلفظ بألفاظ أبيه. أنا في حيرة من أمري أفيدوني أفادكم الله لأني حتى النوم بدأت أعزل نفسي عنه وهو يقول إن هذا حرام وأنا آثمة لكني أخاف على نفسي أن ينقل لي عدوى أنا بصراحة حاليا أكرهه وأتمنى الطلاق لكنه يرفض. أرجوكم أفيدوني ماذا أفعل هل أطلب الطلاق أو ماذا عن حياتي معه هل هي حلال أو حرام تعبت منه وأريد الخلاص؟ ولكم جزيل الشكر

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل على الحال الذي ذكرت فهو مرتكب لموبقات وعظائم ولا سيما ترك الصلاة, فهو ذنب عظيم وإثم مبين حتى ذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة ولو كسلا خارج عن ملة الإسلام, والجمهور على أنه يفسق ولا يكفر, وراجعي فتوانا بالرقم : 1145. وعلى كل حال فإن الأمر خطير .

وأما العلاقات المحرمة بالنساء -إن ثبتت- فباب إلى الفساد وشيوع الفواحش, ويعظم الإثم بحصول مثل ذلك من رجل متزوج, وراجعي الفتوى رقم : 30003. وهنا ننبه إلى أنه لا يجوز لك اتهامه بإقامة علاقات محرمة مع النساء بمجرد الظن ومن غير بينة .

وأما حكم زواجك منه فبناء على مذهب الجمهور الذي أشرنا إليه سابقا فإن العصمة لا تزال قائمة بينكما لأنهم يحكمون بإسلام تارك الصلاة تهاونا مع وصفه بالفسق, ومجرد الفسق لا يوجب فسخ الزواج . وينبغي أن تنصحيه بأسلوب فيه رفق وحكمة وأن تبيني له خطورة الحال الذي هو فيه وتذكريه بالموت والحساب, ولا بأس بأن تستعيني ببعض أهل العلم والفضل ومن يمكن أن يكون له تأثير عليه فلعله يتوب ويرجع إلى الله ويئوب. فإن فعل فالحمدلله وإلا فلا خير لك في الاستمرار معه, فالأولى أن تطلبي منه الطلاق, ففسق الزوج مما يسوغ للمرأة طلب الطلاق كما بينا بالفتوى رقم : 136372. فإن استجاب لطلبك الطلاق فبها ونعمت وإلا فارفعي الأمر إلى الجهات المسؤولة عن قضايا المسلمين عندكم كالمراكز الإسلامية ليزال عنك الضرر بالطلاق أو الخلع . 

وأما بالنسبة لكثرة الحلف بالطلاق فراجعي الفتوى رقم :   137677  والفتوى رقم : 117714.

وبخصوص هذا الولد فهو ليس بصغير فقد يكون بالغا أو قارب البلوغ, وما ذكرت عنه من التأثر بأبيه في العصبية إضافة إلى عدم احترامه لك أو طاعتك إنما هو من آثار سلوك والده والتقصير في تربيته من كليكما فينبغي أن تحرصي على تدارك ما يمكن تداركه، فتكثري من الدعاء له فدعوة الوالد لولده مستجابة, وتحري الحكمة في التعامل معه, وسلطي عليه من يمكن أن يؤثر عليه من الصالحين من أصدقائه وأقاربه . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . 

والله أعلم.   

www.islamweb.net