الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما صدر من هذا الرجل يعتبر من التعليق قبل النكاح، أي تعليق الطلاق قبل النكاح، وهو أمر مختلف فيه بين العلماء: فمنهم من قال بعدم اعتباره، وأن من علق طلاق امرأة على حصول أمر قبل نكاحها ثم نكحها وحصل المعلق عليه؛ فليس عليه شيء، بدليل ما رواه الترمذي من قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا طلاق له فيما لا يملك.
قال الحافظ في الفتح: هذه المسألة من الخلافيات المشهورة، وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاً، وعدم الوقوع مطلقاً، والتفصيل بين ما إذا عين أو خصص، ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع الجمهور، وهو قول الشافعي، وابن مهدي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وأتباعهم، وجمهور أصحاب الحديث... إلى آخر كلامه.
وعلى مذهب الجمهور -الذي تعضد بالحديث السابق- نقول للسائلة: ليس على صديقتك أن تخبر خطيبها بما جرى عليها من المخالفات مسبقاً، ولا يؤثر ذلك على صحة نكاحها. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 14725.
والله أعلم.