الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة زوجتك مؤتمة بك صحيحة، وهذا قول
عطاء و
طاووس و
أبي رجاء و
الأوزاعي و
الشافعي و
أبي ثور و
ابن المنذر ، ودليله ما رواه
البخاري و
مسلم عن
جابر بن
عبد الله رضي الله عنهما أن
معاذاً كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. وانظر الفتوى رقم:
9504والله أعلم.