حكم ائتمام الزوجة بزوجها: هو بسنة الفجر وهي بالفرض

4-4-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أصلي سنة الفجر في البيت وتصلي زوجتي خلفي بالفرض ثم أذهب للمسجد لأصلي الفرض بعد أن صليت السنة جماعة مع زوجتي (هي بنية الفرض وأنا بنية السنة ) فهل هذا جائز ؟ وإذا لم يكن جائزاً فما الذي تفعله زوجتي في الصلوات السابقة ؟ علما بأن زوجتي تفعل ذلك امتثالا لحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصلاة زوجتك مؤتمة بك صحيحة، وهذا قول عطاء و طاووس و أبي رجاء و الأوزاعي و الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر ، ودليله ما رواه البخاري و مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. وانظر الفتوى رقم:
9504
والله أعلم.

www.islamweb.net