الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسح على الجوربين أو الشراب جائز بشروط تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 5345. وليس لعدد الصلوات اعتبار في مدة المسح فيرخص للشخص المقيم في المسح يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذه المدة تبدأ من وقت حصول أول حدث بعد اللبس،على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتنتهي عند ذلك الوقت من اليوم الثاني في حق المقيم، وفي اليوم الرابع بالنسبة للمسافر، فمن توضأ في وقت الظهرمثلا ولبس جوربيه أو غيرهما مما في حكمهما ثم بطل وضوؤه بعد صلاة العصر، فله المسح إلى الوقت الذي حصل فيه الحدث بعد العصر من اليوم التالي بالنسبة للمقيم، فإذا انتهت مدة المسح لم يجز له أن يمسح بعدها، فإذا أراد استئناف مدة أخرى جاز له ذلك إذا خلع الجوربين ثم توضأ وغسل رجليه ثم لبس الجوربين بعد الطهارة الكاملة، سواء كان الملبوس هنا هو نفس الجوربين أو غيرهما. وللفائدة يرجع الاطلاع على الفتوى رقم:70326 ، وانظر الفتوى رقم: 116939. لبيان مبطلات المسح على الجوربين.
والله أعلم .