الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته على فعل أمر معين فالمخرج من الطلاق هو أن لا تفعل ذلك الأمر، فإن فعلته على الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تلزمه كفارة يمين إن كان لم يقصد طلاقها وإنما قصد المنع ـ كما جاء في السؤال ـ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
ولا يمكن للزوج التراجع عن هذا الطلاق المعلق تترك كما كانت عند الجمهور والاقتصار على كفارة يمين، كما لا يمكن التراجع عنه عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قصد اليمين ولم يقصد الطلاق كما ذكرت، وفي حال لزوم كفارة يمين ـ على القول بها ـ فلا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز عن الأمور الثلاثة فله أن يصوم ثلاثة أيام والأفضل تتابعها خروجاً من خلاف من أوجب التتابع، وراجع التفصيل في كفارة اليمين وذلك في الفتوى رقم: 107238.
وعلى مذهب الجمهور فإن الحلف بالطلاق ينحل بحصول الحنث، ويكون لهذا الزوج ارتجاع زوجته إذا لم يكن هذا هو ثالث طلاق.
والله أعلم.