الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن أخذ هذه البيانات وبيعها دون إذن صاحب المكتب خيانة لا تجوز. وأما مسألة المظالم المالية للسائل لدى صاحب المكتب والتي لم يحصل من السائل تنازل عنها برضاه فإنها إن ثبتت بطريقة قطعية بحيث يثبت للسائل مبلغ معلوم في ذمة صاحب المكتب، لا يستطيع أخذه بعلمه ورضاه، وليس له عليه بينة، فله أن يستوفيها بأية طريقة متاحة إن عجز عن استيفائها بالطرق القانونية المعروفة إذا لم يتضمن ذلك ظلماً وتعديا، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 28871.
والذي نراه في حال السائل أنه لا يجوز له استعمال مسألة الظفر في بيع تلك البيانات، وذلك لسببين:
ـ الأول: أنها ليست مالا معلوما يمكن ضبطه، فقد يقع على صاحب المكتب بسبب بيع تلك البيانات أضرار لا يعلمها السائل، تكون أكبر من حقه عنده، فيقع السائل بذلك في الظلم والتعدي.
ـ الثاني: أن هناك طرفا ثالثا في الموضوع، وهو زميل السائل، والذي قد يتضرر بفعله هذا، فيكون في ذلك من الظلم والخيانة له ما يجب معه إغلاق هذا الباب.
وأما مسألة استخدام الإنترنت لأغراض شخصية في المكتب أثناء وقت العمل، فلا يجوز إلا بإذن صاحب المكتب صراحة أو عرفا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78666.
والله أعلم.