الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بكتابة هذا الرجل بيته لزوجته تمليكها له بعد وفاته، فتلك وصية، والوصية لوارث باطلة لا تجوز إلّا أن يجيزها جميع الورثة حال كونهم بالغين رشداء، وانظر الفتوى رقم : 23103
وأما إن كان المقصود تمليكها حال حياته فتلك هبة تجوز بشرط أن تحوزها حيازة صحيحة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 114780
لكن إذا كان ذلك بغرض حرمان الورثة من الميراث فذلك غير جائز، فإن الوصية أو الهبة بقصد حرمان بعض الورثة حرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 71872.
أما عن ورثة هذا الرجل ، فإنه إذا مات عن زوجته ومن ذكرتهم من الأقارب فقط ، فإن زوجته ترث الربع، والثلاثة أرباع تكون للذكور من أقرب عصباته –وهو المذكور الأول إن كان الحال على ما ذكر في السؤال من تفاوت الدرجات بين العصبة- ولا حق لباقي الأقارب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
والأولى في مسائل الميراث –لاسيما التي فيها منازعات- أن ترفع للمحكمة للفصل فيها.
والله أعلم.