الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة أن تستر بدنها عن نظر الرجال الأجانب، سواء كانوا من الأقارب أم غيرهم ، والبنت في سن الخامسة عشر لا تكون صغيرة، وإنما عليها التستر، بل إن المراهقة أو التي بلغت حد الاشتهاء حكمها حكم البالغة في وجوب الحجاب وعدم جواز نظر الرجل الأجنبي إليها، وانظر الفتوى رقم : 73433
وقد اختلف العلماء في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها، وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 50794
و أما القدمان فالجمهور على وجوب سترهما عن الأجانب، لكن لا يشترط سترهما بالجوارب، وإنما يحصل ذلك بإسبال ثوبها حتى يغطي قدميها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 96101
وذهب بعض العلماء إلى جواز كشف القدم عند أمن الفتنة، وهو رواية عن أبي حنيفة ، قال الكاساني : " إنَّمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ من الْأَجْنَبِيَّةِ إلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أو الْقَدَمَيْنِ أَيْضًا على اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ " بدائع الصنائع - (5 / 123)
فالذي ينبغي عليك أن تبين لهن وجوب ستر أقدامهن عن الأجانب ، وحتى لو كن يقلدن قول من يرى جواز كشفهما فلا مانع من نصحهن بالستر لأنه أولى ، وإذا قمت بالنصح فلا حرج عليك ولا تدخل في الدياثة –والعياذ بالله- التي هي عدم الغيرة على الأهل والمحارم ،
والمقصود بأهل الرجل زوجته والمقصود بمحارمه الأقارب الذين يحرم الزواج بهن على التأبيد ، وانظر الفتوى رقم : 6741
ولمعرفة المزيد عن معنى الدياثة وعقوبتها راجع الفتوى رقم: 56653.
وأما عن حكم العجائز في الحجاب فاعلم أن الشرع قد خفف عن المرأة الكبيرة التي لا رغبة لها في الرجال ولا يرغبها الرجال ، قال ابن قدامة : " والعجوز التي لا يشتهى مثلها لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالبا لقول الله تعالى : { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية " المغني - (7 / 461)، وليس لذلك سن محدد، وإنما العبرة بكونها لا تشتهى ، قال ابن العربي : " وَهُنَّ اللَّوَاتِي قَعَدْنَ عَنْ الْحَيْضِ وَعَنْ الْوَلَدِ ، فَلَيْسَ فِيهِنَّ رَغْبَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِنَّ الْقَلْبُ فِي نِكَاحٍ ، وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِنَّ بِخِلَافِ الشَّبَابِ مِنْهُنَّ " أحكام القرآن لابن العربي - (6 / 123)
والله أعلم.