الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه على هذه المرأة أن تعتد في البيت الذي فيه توفي عنها زوجها وهي ساكنة فيه نعني بيت الابن الأصغر، لكن إذا وجدت حاجة أو مصلحة تقتضي الاستقلال جاز لها الانتقال عنه للعذر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18200.
وإذا كانت هذه المرأة في حاجة إلى الخدمة أو الإنفاق عليها فيجب ذلك على جميع أولادها الذكور منهم والإناث كل بحسبه، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 146625.
والله أعلم.