حكم انتقال المرأة من البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه

19-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أفتونا في إقامة ( أي السكن ) المعتدة بوفاة زوجها حسب الحالة التالية:
1- إن المتوفى باع لابنه الأصغر برضا كل أبنائه وبناته منزله الذي كان يقيم فيه، ثم قام هذا الابن بتهديم الجزء الأكبر من المنزل لتجديده وأصبح المتوفى وزوجته يقيمان عند أبنائهم الثلاثة، وفي الغالب عند الابن الأصغر الذي قام بكراء منزل يقيم فيه مع عائلته ريثما يجدد المنزل الذي اشتراه من أبيه، وفي مرة من المرات حين كان الأب مقيما عند ابنه الأصغر وافته المنية عشاء، فقام أبناؤه بنقله إلى مسكن ابنه الأكبر بعد ساعتين من وفاته؛ لأن المسكن الذي توفى فيه ضيق وغير ملائم لاستقبال المعزين، وهذا طبعا مع كل أفراد العائلة ومنهم زوجته، وفي اليوم الموالي دفن المتوفى ،السؤال المطروح .
1- هل يجب على الزوجة المعتدة ( أربعة أشهر وعشرة أيام) أن تقضي هذه المدة في منزل ابنها الأصغر الذي توفي فيه زوجها، مع العلم أنها ممكن أن تبقى وحدها في البيت وهي مريضة بأمراض مزمنة وعمرها 82 سنة، كما أنها تكلف مشقة وإزعاجا لمن تتنقل من بناتها للإقامة معها لخدمتها وتمريضها. أو أنها تقضي مدة عدتها في مسكن ابنها الأكبر الذي نقل إليه جثمان زوجها بعد وفاته كما أنه نقل منه إلى المقبرة .
السادة أعضاء لجنة الإفتاء أفتونا في هذه الحالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه على هذه المرأة أن تعتد في البيت الذي فيه توفي عنها زوجها وهي ساكنة فيه نعني بيت الابن الأصغر، لكن إذا وجدت حاجة أو مصلحة تقتضي الاستقلال جاز لها الانتقال عنه للعذر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18200.

 وإذا كانت هذه المرأة في حاجة إلى الخدمة أو الإنفاق عليها فيجب ذلك على جميع أولادها الذكور منهم والإناث كل بحسبه، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 146625.

والله أعلم.

www.islamweb.net