الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بتحري الحكمة مع زوجتك، وحرصك على تعليمها أمور دينها، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع زوجته، وننصحك بأن تكثر من دعاء الله تعالى لها بالصلاح، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
وأما الطلاق فلا ينبغي أن تتعجل إليه، بل عليك بالصبر عليها، وإذا حصل منها نشوز كما هو الحال فيما ذكرت من رفعها صوتها عليك وأمتناعها من الحجاب الشرعي إذا كنت طلبته منها، فاتبع معها الخطوات الشرعية لعلاج النشوز، والتي قد سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 1103.
ويجب عليها أن تلزم بالحجاب الشرعي الذي له مواصفات محددة بينها الشرع الحكيم، وهي مذكورة في الفتوى رقم: 9428.. فإن لم تنته زوجتك عن النشوز أو أصرت على عدم لبس الحجاب الشرعي فالأولى أن تطلقها، فقد ذكر أهل العلم أنه يستحب طلاق الزوجة المفرطة فيما هو واجب عليها شرعاً، ويمكنك أن تطالع في ذلك الفتوى رقم: 136776.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى جملة أمور ومنها:
الأمر الأول: أن حب الدنيا أمر فطري في الإنسان، وإنما يذم من يفرط في حبها بحيث تنسيه الآخرة وتحمله على التفريط في دينه.
الأمر الثاني: أن مجرد كون المرأة أما لزوجتك لا يعني أنها من المحارم التي تجب صلتها إلا إذا وجد ما يقتضي ذلك، كأن تكون عمة أو خالة مثلاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11449، وهي عن ماهية الرحم التي تجب صلتها.
الأمر الثالث: أنه ينبغي أن يسود حسن العشرة بين الأصهار، فلا يكون بينهم الشجار والخصام.
الأمر الرابع: أن الزوج إذا وفر لزوجته مسكناً مستقلاً بمرافقه ولو كان في داخل بيت العائلة لزمها الإقامة مع زوجها فيه. وراجع الفتوى رقم: 68642.
الأمر الخامس: أنه ينبغي للزوج أن يحسن اختيار زوجته فيتحرى صاحبة الدين والخلق، ويستخير الله تعالى قبل الزواج منها. وانظر الفتوى رقم: 19333.
والله أعلم.