الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر عن الشخص لا يقع به طلاق لأمرين:
الأمر الأول: لأنه لم يذكر أنه تلفظ بطلاق زوجته، وإنما عزم عليه في نفسه فقط، وراجع الفتوى رقم: 20822.
الأمر الثاني: على فرض أنه تلفظ به فإن كان الدافع لذلك هو الوسوسة فطلاق الموسوس لا يقع كما ذكرنا في الفتوى رقم: 140140.
وننبه من ابتلي بالوسوسة في الطلاق أن لا يلتفت إليها ولا يهتم بها، ويقين الزواج لا يزول بالشك في الطلاق، وننصحه بأن يطلب لنفسه العلاج مستعيناً بالله تعالى الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه، وراجع في علاج الوسواس الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.