الزواج من امرأة أخرى مع الإبقاء على زوجته

20-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
رجل متزوج من بنت خالته، وقد أنجبت له بنتين وولدا، الأولى ولدت بها إعاقة ذهنية (ضمور في خلايا المخ)، الولد سليم، البنت الثانية ولدت بها جلاكوما ( الماء الأزرق في العيون ) وقيل إن ذلك نتيجة زواج الأقارب، هل يجوز الاعتقاد أن ذلك فعلا نتيجة زواج الأقارب، هل يجوز إيقاف الإنجاب خوفا من تشوه الأبناء، وهل يعتبر هذا من الأعذار التي تبيح الزواج من أخرى.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة لزواج الأقارب وما يثار حوله من كلام فقد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم: 8019.

وأما عن ترك الإنجاب خوفا من ولادة أطفال مشوهين فقد بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 73413، 133514، 31968.

أما الزواج من أخرى فحكمه حكم الزواج الأول، وقد سبق أن بينا حكمه في الفتوى رقم: 140970، وما أحيل عليه فيها، وبه يعلم السائل أن الزواج من امرأة أخرى مع الإبقاء على زوجته لا حرج فيه، لكن يجب عليه العدل بينهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net