الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لزواج الأقارب وما يثار حوله من كلام فقد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم: 8019.
وأما عن ترك الإنجاب خوفا من ولادة أطفال مشوهين فقد بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 73413، 133514، 31968.
أما الزواج من أخرى فحكمه حكم الزواج الأول، وقد سبق أن بينا حكمه في الفتوى رقم: 140970، وما أحيل عليه فيها، وبه يعلم السائل أن الزواج من امرأة أخرى مع الإبقاء على زوجته لا حرج فيه، لكن يجب عليه العدل بينهما.
والله أعلم.