الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح وعلى أية حال، فننبه أولاً على أنه لا يجوز للزوجة التقصير في حق زوجها في المعاشرة ولا غيرها وأن عليها طاعته في غير معصية الله تعالى، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 96947.
وبخصوص يمين الطلاق التي نطق بها زوجك فلم تذكري صيغتها وما المحلوف عليه حتى نتبين متى يكون الحنث ومتى لا يكون، لكن إن كان قد علق طلاقك على الجماع مثلاً بأن قال إن جامعتك فأنت طالق، أو قال علي الطلاق لا أجامعك، فإن لم يحصل جماع فلا طلاق، وإن حصل جماع بتغييب الحشفة في الفرج فقد وقع الطلاق، جاء في المغني لابن قدامة: وإذا قال لامرأته: إن وطئتك فأنت طالق ـ انصرفت يمينه إلى جماعها، إلى أن قال: ولا يحنث حتى تغيب الحشفة في الفرج. انتهى.
ووقوع الطلاق هنا هو مذهب الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقاً، وإنما قصد التهديد، أو نحوه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.
مع العلم أن هذه اليمين ينعقد بها الإيلاء، فإن وطئك زوجك طلقت وانحل إيلاؤه، وإن لم يطأك كان من حقك أن ترفضيه بالمقام معه دون وطء، وإن كانت صيغة اليمين، أو المحلوف عليه غير ما فهمنا من السؤال فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.