الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق ذكر ضابط كنايات الطلاق في الفتوى رقم: 79215، والفتوى رقم: 78889، وبينا أنها ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق، فهذا اللفظ المذكور لا ينطبق عليه هذا الوصف فلا يعتبر من كنايات الطلاق.
والله أعلم.