الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تود إنشاء مشروع نسبة 70% من رأس ماله من عندك لا شبهة فيها و 30% الباقية سيشاركك بها مستثمر آخر، لكنه سيقترضها من بنك ربوي، وتسأل عن حكم مشاركته إذا كان سيفعل ذلك، والجواب أن ذلك جائز إذا لم يكن في مشاركته إغراءٌ له بالإقتراض الربوي، وكذلك إن كان قد اقترض بالفعل فإن مشاركته جائزة، لأن حرمة ذلك القرض الربوي إنما تتعلق بذمة آخذه، لا بعين ما استهلكت فيه. ولكن إن لم يتب من فعله هذا فالأفضل عدم مشاركته، وينبغي للمسلم أن يختار لنفسه شريكا عدلاً أميناً، لتكون تجارتهما مباركة ورابحة بعون الله وتوفيقه، فقد روى أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما.
قال الشوكاني: المراد أن الله جل جلاله ليضع البركة للشريكين في مالهما مع عدم الخيانة، ويمدهما بالرعاية والمعونة ويتولى الحفظ لمالهما. انتهى.
فإذا خان أحدهما صاحبه نزعت البركة، وغير التقي لا تؤمن خيانته وبغيه خصوصاً في الجوانب المالية، ولذلك قال الله تعالى: وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ {ص:24}.
ولذا، كره الفقهاء مشاركة الكافر ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام من المسلمين، قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا ونحوه، قال الأذرعي: هذا إذا شارك لنفسه، فإن شارك لمحجور عليه - كصبي ومجنون - فلا بد أن يكون الشريك عدلاً يجوز إيداع مال المحجور عنده. انتهى.
والله أعلم.