هل تعتبر نية الحالف إن كان متطوعا باليمين

21-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم التأويل في الحلف بالطلاق؟ يعني حلفت لوالدة زوجتي في مشاجرة بيني وبين ابنتها بالطلاق لأفهمها شيئا وأنا أقصد شيئا آخر، فما حكم هذا اليمين عند الجمهور وعند ابن تيمية؟ وهل يفرق إن كنت ظالما، أو مظلوما؟ أقصد وقوع اليمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجبنا على سؤالك السابق في الفتوى رقم: 145959، وذكرنا أن ما قلته لأم زوجتك من باب التورية في الطلاق وأنه لا يلزمك شيء ولا فرق هنا بين كونك ظالما أم مظلوما، هذا مذهب الجمهور، جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: فلو حلف إنسان ابتداء، أو حلفه غير الحاكم، أو حلفه الحاكم بغير طلب، أو بطلاق، أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية. انتهى

وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: وكذا إن لم يكن الحالف ظالما ولا مظلوما ولو كان التأويل بلا حاجة إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه وهو التأويل. انتهي.

وأكثر المالكية على أن المعتبر نية الحالف إن كان متطوعا باليمين ـ كما هي حالة السائل ـ من غير تفريق بين الظالم، أو المظلوم، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: والثالث التفصيل لابن الماجشون وسحنون إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له, وإن كان متطوعا, فعلى  نية الحالف. انتهى.

قلت: ذكر في البيان في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب النذور أن القول بأنها على نية الحالف إذا كان متطوعا بها لمالك, وقال إن عليه الأكثر, ونقل عن ابن ميسر أنه رجحه, وقال أنه الأجود. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فالذي وقفنا عليه أن المعول عنده على نية الحالف، جاء في مجموع الفتاوى: وَكَاعْتِبَارِ الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ فِي الْعُقُودِ وَالرُّجُوعِ فِي الْأَيْمَانِ إلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا مَعَ نِيَّةِ الْحَالِفِ.انتهي.

والله أعلم.

www.islamweb.net