الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولا نفيد السائل بأن ما يلزم المتعدي أو الجاني على مال الغير حيوان أو غيره لا يسمى دية، وإنما يسمى قيمة أو أرش جناية.
أما عن جواب السؤال فإنه لا شيء عليك ولا إثم فيما حدث، حتى ولو علمت أن هذا الحيوان مات من وراء هذا الحادث. واعلم أن العلماء يختلفون فيمن قتل كلبا مملوكا للغير مأذونا في اقتنائه، فيوجب بعضهم قيمته لصاحبه، ويذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ضمان على من قتله، كما جاء في المجموع للنووي: مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره، وسواء كان جروا أو كبيرا، ولا قيمة على من أتلفه، وبهذا قال جماهير العلماء.
وبما أن هذا الكلب وجد في الطريق السريع فالغالب أنه لا مالك له، بل الأصل أنه غير مملوك، كما أنك لم تتمكن من تفاديه فلا تشغل بالك بمثل هذا الأمر .
والله أعلم.