الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المال الحرام نوعان نوع مأخوذ بغير رضا صاحبه كالمسروق والمغصوب فهذا لا يحل لك تناوله إن كان قائما بعينه.
أما أن اشترى به شيئا، كأن يشتري به ثيابا أو طعاما، فذهب بعض العلماء إلى جواز تناول ما اشتري به، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 104631.
والنوع الثاني من المال الحرام المأخوذ برضا الدافع كالفوائد الربوية ونحو ذلك فهذا النوع الراجح جواز الانتفاع به لتعلق الحرمة بذمة آخذه لا بعين المال.
وعليه فحكم أخذك للأغراض المذكورة فرع عن حكم المال كما تقدم تفصيله.
ومن حقك أن تطلبي الطلاق إن كان هذا الزوج يتكسب عن طريق الحرام عموما، وليس من حقك الامتناع عن محادثته والرد عليه ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينكما، ولا يجوز لك منعه من رؤية أولاده. وراجعي الفتوى رقم: 95544.
والله أعلم.