الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرسوم الفعلية التي تؤخذ من المقترض نظير إجراءات القرض لا حرج فيها، وقد قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. وانظر الفرق بين الرسوم الجائرة والفائدة المحرمة في الفتوى رقم: 8881، والفتوى رقم: 21227.
وإذا كان ما يُدفع هو فائدة ربوية وليس رسوم خدمة فالعقد المذكور ربوي يحرم الدخول فيه وإن كان من سيدفع الفائدة جهة أخرى غير المقترض، لأن المقرض هو المتسبب في إجراء هذا العقد المحرم شرعاً.
والله أعلم.