الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عملك في الشركة المذكورة مباح لأنها لا تختص ببيع وتركيب هذه السماعات لصالات الرقص المحرم. وعليك نصح القائمين على أمر هذه الشركة أن لا يبيعوا السماعات لمثل هذه الصالات لما في ذلك من التعاون على الإثم، وهو ما نهى الله تعالى عنه بقوله : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وراجعي في ضوابط عمل المرأة الفتاوى رقم : 66987,10021,3859.
والله تعالى أعلم.