الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}.
فهذه المدة الزمنية هي عدة المتوفى عنها، إذا لم تكن حاملاً لا فرق فيها بين صغيرة لا تحمل وكبيرة أيست من الحمل، وتراجع فيه الفتوى رقم: 28461.
إذ ليس التحقق من براءة الرحم هو السبب الوحيد في العدة، بل لها مقاصد كثيرة غير براءة الرحم، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1598.
ويجب على المعتدة من وفاة أن تعتد في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه ولا يجوز لها الانتقال إلى غيره، أو السفر، أو المبيت في غيره إلا لضرورة، ومجرد كون أبيك له نصيبه في ذلك البيت، أو أنها ستكون في أمان بوجودكم معها لا يسوغ لها السفر، أو المبيت هناك ما دامت لا تتضرر من المبيت في بيت الزوجية وتأمن فيه على نفسها.
والله أعلم.