الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسحاق محرم باتفاق العلماء، وقد عده ابن حجر من الكبائر. وانظري الفتوى رقم : 9006.
واعلمي أن التجسس في الأصل محرم، لكن يجوز التجسس على أهل الريب للاستعانة على منع المنكر. قال النووي : وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده، هذا كلام إمام الحرمين. وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك، وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار. شرح النووي على مسلم . وراجعي الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتاوى أرقام : 15454,60127,30115.
والله أعلم .