الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالهبة المذكورة إذا كان الأب قد عدل فيها بين أبنائه فهي صحيحة، ولابد للزومها من حوز الموهوب وقبضه من يد الواهب، لكن قبض العقار يكون بإخلائه وتمكين الموهوب له من التصرف فيه تصرف المالك.
قال ابن حجر في الفتح: وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل؛ فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية. اهـ.
وجاء في الإقناع: وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر، بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح. اهـ.
ولا يؤثر في ذلك منح وكالة للواهب ليرعى مصالح العقار فيتولى كراءه وصيانته ونحو ذلك .
وبالتالي فما دام أبوكم قد خلى بينكم وبين ما وهبكم إياه، ولم يحف في هبته، فالهبة ماضية صحيحة، ولكم توليته شأن الكراء وصيانة العقار. وللمزيد حول ذلك انظري الفتاوى رقم: 62708، 43641، 147487.
والله أعلم.