الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته عن معاملتك لشركة الوساطة وكونك لا تقترض منها بفائدة ولا تأخذ منها فائدة على تبييت الصفقة وإنما تودع في حسابك لديها ما تشتري به بعض العملات ونحوها ثم تبيعها: معاملة جائزة.
وعليك أن تعلم أن ضوابط بيع وشراء العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى, ومن تلك الضوابط عند اختلاف العملات حصول التقابض بمجلس العقد ويقوم مقامه ما يكون في حكمه كالقيد المصرفي ويغتفر فيه تأخر نزول المبلغ فعليا في حسابك ليومي عمل، ولكن ليس لك قبل نزوله التصرف فيه، كما بينا في الفتوى رقم : 104542.
وعليه، فإذا توفرت الضوابط الشرعية لبيع العملات، أو المعادن وسلمت المعاملة من المحاذير الشرعية فلا حرج فيها.
والله أعلم.