الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قاله لك زوجك لا يقع الطلاق به، فإن الجملة الثانية مجرد وعد بالتخيير، والجملة الأولى -إن كانت وقعت- فهي تخيير، والتخيير لا يقع الطلاق بمجرده، وإنما يقع به الطلاق إذا نوى الزوج بالتخيير الطلاق واختارت المرأة نفسها، أما إذا اختارت زوجها أو ردت الخيار فلا طلاق.
قال ابن قدامة: وقوله أمرك بيدك وقوله اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال كما في سائر الكنايات، فإن عدما لم يقع به الطلاق لأنه ليس بصريح. المغني.
وقال: وإن خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار أو الأمر لم يقع شيء. المغني.
كما ننبه إلى أن الطلاق لا يقع مع الشك لأن الأصل بقاء النكاح وإذا اختلف الزوجان في الطلاق فالقول قول الزوج، وانظري الفتوى رقم: 35044.
والله أعلم.