حكم تولي الخاطب عقد النكاح لنفسه

23-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن يعقد الخاطب بنفسه على خطيبته ويكون الشهود من أهلها كأن يكون أمها وأخوها؟ وهل يجوز له الدخول بها بعد العقد؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح له شروط لا يصح بدونها وقد ذكرناها في فتاوى كثيرة، ويمكنك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 58250.

ولا بد أن يكون الشاهدان عدلين مرضيي الشهادة، وفي خصوص تولي الخاطب العقد لنفسه, فإن لم يكن ولي المرأة، أو وكيلا عنه فإنه لا يصح عند من يشترط الولاية في النكاح ـ وهم جماهير أهل العلم ـ وإن كان هو وليها فقد قال بصحة عقدها لنفسه كثير من أهل العلم ومنعه بعضهم، جاء في المغني: ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها, جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها، وجملته أن ولي المرأة التي يحل له نكاحها, وهو ابن العم, أو المولى، أو الحاكم, أو السلطان, إذا أذنت له أن يتزوجها, فله ذلك, وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان، إحداهما, له ذلك، وهو قول الحسن, وابن سيرين, وربيعة, ومالك, والثوري, وأبي حنيفة وإسحاق, وأبي ثور وابن المنذر، لما روى البخاري, قال: قال عبد الرحمن بن عوف, لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك.

والرواية الثانية, لا يجوز أن يتولى طرفي العقد, ولكن يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها، وقال الشافعي في ابن العم والمولى: لا يزوجها إلا الحاكم, ولا يجوز أن يتولى طرفي العقد. اهـ. 

ومما ذكر يتبين لك أن عقد النكاح لا يصح على النحو الذي سألت عنه، لفقده الشهادة المقبولة شرعا, ولفقده الولاية إن لم يكن العاقد ولي المرأة أو نائبا عنه, بل ولفقده ذلك ولو كان وليا عند من يمنع تولي عقد الشخص موليته لنفسه، وإذا تقرر عدم صحة العقد أغنى ذلك عن القول بعدم صحة الدخول بالمرأة بعد العقد.

والله أعلم. 

www.islamweb.net