الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المرجح عندك وجوب الحجاب، أو التزمت به تقليداً لمن يرى وجوبه فلا يجوز لك خلعه، وليس لزوجك عليك طاعة إن أمرك بخلعه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، كما بينا في الفتوى رقم: 7846.
وعلى فرض عدم وجوبه فإن لبسه عند تكليم أجنبي أفضل وأستر، هذا مع التنبه إلى أنه لا يجوز للمرأة محادثة رجل أجنبي عنها إلا لحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم اللين في القول ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 17374.
وننبه ـ أيضاً ـ إلى أنه ينبغي للزوج أن يعين زوجته في الخير والمعروف لا أن يكون حائلاً بينها وبينه، قال الله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التوبة:71}.
والله أعلم.