الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرأة في الخروج من بيتها لشراء أغراضها إذا خرجت مراعية الضوابط الشرعية من الستر والحشمة وعدم التطيب والتزين ونحو ذلك. ولا يشترط لخروجها وجود محرم معها، لأن وجوده معها شرط في السفر لا في الحضر. وانظري الفتوى رقم: 6219، ورقم: 23713.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 47567، وإذا لم يكن بالمرأة حاجة للخروج إلى الأسواق فلا ينبغي لها الخروج إليها لأنها مكان للفتن وأبغض البقاع إلى الله.
الثاني: أن بعض العلماء المعاصرين قد أفتى بأن ركوب المرأة وحدها مع أجنبي عنها في سيارة في معنى الخلوة المحرمة فينبغي التنبه لذلك إذا اقتضى خروجها ركوب سيارة.
والله أعلم.