الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع يحرم به ما يحرم من النسب لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. ومن ارتضع من امرأة فإنه يصير ابناً لها من الرضاع، وبالتالي يصير أخاً لجميع أولادها، لا فرق بين شريكه في الثدي وبين من ولد قبل ذلك أو بعده، وراجعي الفتوى رقم: 134067.
وعليه، فإن كانت أمك قد أرضعت ابن زوجها خمس رضعات مشبعات فأكثر كما هو الظاهر- فقد صار أخاً لك من الرضاع، ولو كان أصغر سناً منك ولم يرضع معك، وعلى افتراض أن الرضاع كان أقل من خمس رضعات مشبعات فلا يثبت التحريم بذلك على القول الراجح. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 52835، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 125924.
والله أعلم.