الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن قصد التلفظ بالطلاق هزلاً فطلاقه نافذ بإجماع أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فقد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به، من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع، وسواء قصد المزح أو الجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. انتهى.
وإذا تقرر ما ذكر علمت أن طلاق الهازل يقع ديانة فيما بينه وبين الله تعالى، ويقع قضاء فيما بينه وبين الناس، بخلاف ما لو ادعت المرأة -كذباً- أن زوجها طلقها وأثبتت ذلك بالبينة عند القاضي فإنها تطلق قضاء، ولكنها لا تطلق ديانة.
والله أعلم.