الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمومة من النسب تتقرر بمجرد الولادة، وتحصل بها المحرمية من غير احتياج إلى رضاع، ثم الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وعليه فإن كانت البنت المذكورة قد رضعت من أمك خمس رضعات مشبعات فأكثر -وهذا هو الظاهر- فقد صارت أختاً لك من الرضاع، وما ذكرته من أنك لم ترضع من أمك لا يمنع نشر الحرمة لأن حكم الأمومة ثابت لأمك بمجرد ولادتها لك -كما تقدم- فكل من رضع منها خمس رضعات مشبعات في الحولين صار أخاً لك من الرضاع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53764.
والله أعلم.