الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتساهل في الغيبة أمر مستنكر من المسلم فضلا عن المستقيم المجتهد في العبادة، فإن كانت هذه الزوجة تكثر من الغيبة المحرمة فالواجب على زوجها أن ينهاها ويبين لها خطورة الغيبة، فإذا لم تكف عن ذلك فلا حرج عليه في طلاقها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
لكن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وراجع الفتوى رقم: 128712.
والله أعلم.