الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من وقوع زوجتك في المحرمات وتهاونها في التعامل مع الرجال، فينبغي عليك طلاقها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وإذا كنت قد طلقت زوجتك وانقضت عدتها منك فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها المشروعة، وإذا كنت معسراً فحقها دين عليك تؤديه لها عند قدرتك، وينبغي أن تبحث عن زوجة صالحة تعفك، وإن كانت زوجتك تريد الرجوع إليك فلا مانع من ذلك إذا تابت وظهرت عليها علامات الاستقامة، ثم إذا ظهر منها ريبة بعد ذلك فلك أن تضيق عليها حتى تخالعك على أن تسقط لك حقوقها، أو بعضها، وانظر الفتوى رقم: 121140.
والله أعلم.