الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك إخبار هذه المرأة بما تفعله زوجة ولدها من غيبتها حيث لا مصلحة في إخبارها، وإنما هو إفساد بينهما وتلك نميمة محرمة، فعن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه.
وإنما الواجب عليك أن تنصحي زوجة ولدها وتنهيها عن الغيبة وتبيني لها تحريمها فإن لم يفد ذلك فلتخبري من يقدر على منعها من هذا المنكر، وعليك أن تنصحي من يستمع إليها بأن عليهم أن ينكروا عليها فإن لم تنته عن الغيبة فعليهم ترك مجالستها، قال النووي: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز، أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه.
والله أعلم.