لا يجوز الحلف بهذا اللفظ ولا تنعقد به اليمين

27-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هناك أناس يستعملون القسم بالتعبير التالي: أنني نمت مع أمي إذا لم أفعل كذا ـ فما كفارة هذا القسم؟ وهل يجوز؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على المسلم أن يستعمل هذا النوع من القسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

ولما رواه الترمذي وغيره: أن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك. وصححه الألباني.

وهذا اللفظ لا تنعقد به يمين، لأن اليمين المنعقدة إنما تكون بأسماء الله تعالى وصفاته، ولذلك لا كفارة فيه، وإنما الذي فيه هو الإثم، فعلى من استعمل هذا النوع من القسم أن يستغفر الله ويتوب إليه، كما جاء في الموطأ عن الإمام مالك أنه قال: في الرجل يقول: كفر بالله، أو أشرك، ثم يحنث أنه ليس عليه كفارة، وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمراً على الشرك والكفر، وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك، وبئس ما صنع.

والله أعلم.

www.islamweb.net