إذا رضع من امرأة فهل تحرم بناتها على إخوته من النسب

28-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: أخو زوجي له أخت من الرضاعة، فهل هذه الأخت تحل لزوجي وإخوانه الباقيين أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب, قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابنا لها من الرضاع ولزوجها صاحب اللبن, وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته، ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج، أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

فإذا كانت أخوة تلك المرأة لأخي زوجك حاصلة من رضاعها من أمه، أو اشتراكها معه في الرضاع من لبن أبيه فإنها تصير أختا من الرضاع لجميع أولاد المرضعة ولجميع أولاد صاحب اللبن لا فرق بين المشترك معها في الثدي وبين باقي إخوته، وأما إن كانت المحرمية بينها وبين أخي زوجك إنما حصلت باشتراكها معه في لبن امرأة أجنبية على إخوته, أو أنه هو المرتضع من أمها هي، فإن ذلك لا يجر إخوتها من الرضاع لباقي إخوته ومن ذلك تعلمين أن مجرد كون تلك البنت أختا لأخي زوجك من الرضاع لا يجعلها من محارم زوجك ولا إخوته الباقين طالما أنهم لم يشتركوا معها في رضاع, أو لم يوجد موجب للمحرمية بينهما وبينهم من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

www.islamweb.net